15550 باب الخيار في القصاص
قال الله تبارك وتعالى : (
فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان )
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ
الربيع بن سليمان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنبأ
معاذ بن موسى ، عن
بكير بن معروف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان قال
مقاتل : أخذت هذا التفسير عن نفر حفظ
معاذ منهم
مجاهدا والحسن nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك بن مزاحم في قوله : (
فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف ) الآية قال :
كان كتب على أهل التوراة من قتل نفسا بغير نفس حق أن يقاد بها ولا يعفى عنه ولا يقبل منه الدية وفرض على أهل الإنجيل أن يعفى عنه ولا يقتل ورخص لأمة محمد - صلى الله عليه وسلم - إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا فذلك قوله : (
ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ) يقول : الدية تخفيف من الله إذ جعل الدية ولا يقتل ثم قال : (
فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) يقول : من قتل بعد أخذ الدية فله عذاب أليم وقال في قوله : (
ولكم في القصاص حياة ) يقول : لكم في القصاص حياة ينتهي بها بعضكم عن بعض أن يصيب مخافة أن يقتل .