15551 ( وأخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12283أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس وأبو محمد الكعبي قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12435إسماعيل بن قتيبة ، ثنا
يزيد بن صالح ، عن
بكير بن معروف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان في
قوله : ( فمن عفي له من أخيه شيء ) يقول إذا قتل رجل بعمد فعفا عنه ولي المقتول ولم يقتص منه وقبل الدية : (
فاتباع بالمعروف ) يقول : ليحسن الطلب ثم رجع إلى المطلوب فقال : (
وأداء إليه بإحسان ) يقول : ليؤدي المطلوب إلى الطالب الدية بإحسان قال : وكان كتب على أهل التوارة فذكره بنحو من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال في قوله : (
فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) يقول : من قبل الدية ثم قتل : (
فله عذاب أليم ) يقول موجع وذلك أن الرجل كان إذا قتل حميم له توارى القاتل فيقول : ولي المقتول إني أقبل الدية فيقبلها حتى يرجع القاتل فيقتله ولي المقتول وقد قبل الدية قبل ذلك ، وكان يقول إنما قبلت الدية ؛ ليرجع القاتل فأقتله إذا ظهر يقول الله - عز وجل - : (
فمن اعتدى ) وقتل بعد أخذه : (
فله عذاب أليم )