15561 باب من قال : موجب العمد القود وإنما تجب الدية بالعفو عنه عليها
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15246أبو الحسن علي بن محمد المصري ، ثنا
أحمد بن داود المكي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17015محمد بن كثير ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16046سليمان بن كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رفعه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=971175من قتل في عمية أو رمية بحجر أو بسوط أو عصا فعقله عقل الخطإ ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل " .