صفحة جزء
15578 باب ما جاء في قتل الغيلة في عفو الأولياء

( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ الربيع ، أنبأ الشافعي ، أنبأ محمد بن الحسن ، أنبأ أبو حنيفة ، [ ص: 57 ] عن حماد ، عن إبراهيم قال : من عفا من ذي سهم فعفوه عفو قد أجاز عمر وابن مسعود - رضي الله عنهما - العفو من أحد الأولياء ولم يسألا أقتل غيلة كان ذلك أم غيره . ( قال الشافعي ) وقال بعض أصحابنا في الرجل يقتل الرجل من غير نائرة هو إلى الإمام لا ينتظر به ولي المقتول قال : واحتج لهم بعض من يعرف مذاهبهم بأمر مجذر بن زياد ولو كان حديثه مما يثبت قلنا به فإن ثبت فهو كما قالوا ولا أعرفه إلى يومي هذا ثابتا وإن لم يثبت فكل مقتول قتله غير المحارب فالقتل فيه إلى ولي المقتول من قبل أن الله تعالى يقول : ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) وقال : ( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف )

التالي السابق


الخدمات العلمية