15591 ( وأخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14510أبو عبد الرحمن السلمي ، أنبأ
أبو الحسن الكارزي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، عن
أبي عبيد أنه قال في
nindex.php?page=hadith&LINKID=971195حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - لأهل القتيل أن ينحجزوا الأدنى فالأدنى وإن كانت امرأة وذلك أن يقتل القتيل وله ورثة رجال ونساء يقول : فأيهم عفا عن دمه من الأقرب فالأقرب من رجل أو امرأة فعفوه جائز ؛ لأن قوله : ينحجزوا يعني : يكفوا عن القود .