صفحة جزء
15591 ( وأخبرنا ) أبو عبد الرحمن السلمي ، أنبأ أبو الحسن الكارزي ، ثنا علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد أنه قال في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - لأهل القتيل أن ينحجزوا الأدنى فالأدنى وإن كانت امرأة وذلك أن يقتل القتيل وله ورثة رجال ونساء يقول : فأيهم عفا عن دمه من الأقرب فالأقرب من رجل أو امرأة فعفوه جائز ؛ لأن قوله : ينحجزوا يعني : يكفوا عن القود .

التالي السابق


الخدمات العلمية