15601 باب ما روي في عمد الصبي
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسين بن بشران ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15980سعدان بن نصر ، ثنا أبو معاوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان ، عن
جابر ، عن
الحكم قال : كتب
عمر - رضي الله عنه - :
لا يؤمن أحد جالسا بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - وعمد الصبي وخطأه سواء فيه الكفارة وأيما امرأة تزوجت عبدها فاجلدوها الحد . هذا منقطع وراويه
جابر الجعفي .