صفحة جزء
15601 باب ما روي في عمد الصبي

( أخبرنا ) أبو الحسين بن بشران ، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا أبو معاوية ، عن إبراهيم بن طهمان ، عن جابر ، عن الحكم قال : كتب عمر - رضي الله عنه - : لا يؤمن أحد جالسا بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - وعمد الصبي وخطأه سواء فيه الكفارة وأيما امرأة تزوجت عبدها فاجلدوها الحد . هذا منقطع وراويه جابر الجعفي .

التالي السابق


الخدمات العلمية