15646 باب وجوب الدية في شبه العمد على العاقلة
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14497أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12287أحمد بن منصور ، ثنا
عبد الرزاق ، أنبأ
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=971227اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصابت بطنها فقتلتها وألقت جنينا فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بديتها على عاقلة الأخرى وفي الجنين غرة عبد أو أمة قال : فقال قائل : كيف نعقل من لا يأكل ولا يشرب ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك بطل . فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - كما زعم nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : " هذا من إخوان الكهان " . رواه
مسلم في الصحيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
عبد الرزاق وأخرجاه من أوجه أخر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .