15648 باب ما جاء في تغليظ الدية في قتل الخطإ في الشهر الحرام والبلد الحرام وقتل ذي الرحم
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15171أبو العباس المحبوبي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15999سعيد بن مسعود ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل ، أنبأ
شعبة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16406عبد الله بن أبي نجيح قال : ( باب وجوب الدية في شبه العمد على العاقلة ) ذكر فيه حديث التي رمت أخرى بحجر - قلت - وفي الصحيح أيضا أنها رمتها بعمود فسطاط وإلا ظهر أن مثل هذا إنما يكون بآلة قتلة لا يعاش من مثلها ومثل هذا عند
البيهقي عمد على ما تقدم في باب عمد القتل بالحجر وغيره مما الأغلب أنه لا يعاش من مثله وتقدم البحث معه هناك قال : ( باب تغليظ الدية في الخطإ في الشهر الحرام والبلد الحرام وذي الرحم )
[ ص: 71 ] قال سمعت أبي :
أن امرأة مولاة للعبلات وطئها رجل فقتلها وهي في الحرم فجعل لها عثمان - رضي الله عنه - دية وثلثا .