صفحة جزء
15654 باب أسنان دية العمد إذا زال فيه القصاص وأنها حالة في مال القاتل

( أخبرنا ) أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد ، أنبأ أحمد بن عثمان بن يحيى الأدمي ، ثنا إبراهيم بن الهيثم ، ثنا الهيثم بن جميل ، ثنا محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " من قتل عمدا [ ص: 72 ] دفع إلى ولي المقتول فإن شاء قتله وإن شاء أخذ الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وذلك عقل العمد وما صولحوا عليه فهو لهم وذلك تشديد العقل " .

التالي السابق


الخدمات العلمية