15654 باب أسنان دية العمد إذا زال فيه القصاص وأنها حالة في مال القاتل
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=15013أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد ، أنبأ
أحمد بن عثمان بن يحيى الأدمي ، ثنا
إبراهيم بن الهيثم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15459الهيثم بن جميل ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=971197من قتل عمدا [ ص: 72 ] دفع إلى ولي المقتول فإن شاء قتله وإن شاء أخذ الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وذلك عقل العمد وما صولحوا عليه فهو لهم وذلك تشديد العقل " .