15683 ( أخبرنا )
أبو الحسن المقري ، أنبأ
الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا
يوسف بن يعقوب ، ثنا
محمد بن أبي بكر ، ثنا
فضيل بن سليمان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة قال : حدثني
إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت قال : إن من قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في الدية الكبرى فذكرها وذكر الدية الصغرى ثم قال :
ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهانت الدراهم فقوم
عمر - رضي الله عنه - إبل الدية ستة آلاف درهم حساب أوقية ونصف لكل بعير ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فزاد
عمر - رضي الله عنه - ألفين حساب أوقيتين لكل بعير ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فأقامها
عمر - رضي الله عنه - اثني عشر ألف درهم حساب ثلاثة أواق بكل بعير ويزاد ثلث الدية في الشهر الحرام وثلث آخر للبلد الحرام قال : فتمت دية الحرمين عشرين ألفا قال : وكان يقال : يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم لا يكلفون الورق ولا الذهب ويؤخذ من كل قوم من مالهم قيمة العدل في أموالهم .