15685 ( أخبرنا )
أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15516بحر بن نصر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، أخبرني
يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=971246كانت قيمة ذلك في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعة آلاف درهم أوقية لكل بعير ثم قومها عمر - رضي الله عنه - في خلافته حين غلت الإبل ستة آلاف درهم أوقية ونصف لكل بعير ثم غلت الإبل فقومها عمر - رضي الله عنه - أوقيتين لكل بعير ثمانية آلاف درهم ثم غلت الإبل فقومها عمر - رضي الله عنه - ثلاثة أواق لكل بعير اثني عشر ألف درهم قال : nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب وقوم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الدية في الذهب ألف دينار وأقرها عنه الأئمة بعد عمر - رضي الله عنه - على ذلك الذهب والورق على أهل القرى وعلى أهل الإبل مائة من الإبل .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : الدية لا تقوم إلا بالدنانير والدراهم كما لا يقوم غيرها إلا بها .
( قال الشيخ ) والذي روي ، عن
عمر - رضي الله عنه - يحتمل أنه إنما قومها بغير الدراهم والدنانير برضا من الجاني وولي الجناية والله أعلم .