صفحة جزء
15688 باب تقدير البدل باثني عشر ألف درهم أو بألف دينار على قول من جعلهما أصلين

( أخبرنا ) أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد ، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني أبو بكر ، أنبأ معاذ بن هانئ ، ثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قتل رجل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ديته اثني عشر ألفا وذلك قوله : ( وما نقموا ) الآية .

التالي السابق


الخدمات العلمية