صفحة جزء
15697 ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ الربيع بن سليمان ، أنبأ الشافعي قال : قال محمد بن الحسن بلغنا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : أنه فرض على أهل الذهب ألف دينار في الدية ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم . ( حدثنا ) بذلك أبو حنيفة ، عن الهيثم ، عن الشعبي ، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وقال أهل المدينة : إن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فرض الدية على أهل الورق اثني عشر ألف درهم ، قال محمد : قد صدق أهل المدينة أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فرض الدية اثني عشر ألف درهم ولكنه فرضها اثني عشر ألف درهم وزن ستة .

التالي السابق


الخدمات العلمية