15697 ( أخبرنا )
أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ
الربيع بن سليمان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : قال
محمد بن الحسن بلغنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : أنه
فرض على أهل الذهب ألف دينار في الدية ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم . ( حدثنا ) بذلك
أبو حنيفة ، عن
الهيثم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وقال
أهل المدينة : إن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -
فرض الدية على أهل الورق اثني عشر ألف درهم ، قال
محمد : قد صدق
أهل المدينة أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فرض الدية اثني عشر ألف درهم ولكنه فرضها اثني عشر ألف درهم وزن ستة .