صفحة جزء
1578 ( وقد أخبرنا ) أبو أحمد المهرجاني ، أنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، ثنا محمد بن إبراهيم ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، عن هشام [ ص: 351 ] ابن عروة عن أبيه أنه قال : ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ، ثم توضأ بعد ذلك للصلاة .

( وأخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنبأ الشافعي ، أنبأ مالك فذكره بمثله إلا أنه قال : ثم توضأ بعد ذلك لكل صلاة .

ورواه أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه بمعناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية