1578 ( وقد أخبرنا ) أبو أحمد المهرجاني ، أنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، عن هشام [ ص: 351 ] ابن عروة عن أبيه أنه قال : ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ، ثم توضأ بعد ذلك للصلاة .
( وأخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنبأ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنبأ مالك فذكره بمثله إلا أنه قال : ثم توضأ بعد ذلك لكل صلاة .
ورواه أبو معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه بمعناه .
التالي
السابق