15799 باب الصحيح يصيب عين الأعور والأعور يصيب عين الصحيح
( أخبرنا )
أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15165محمد بن القاسم بن زكريا ، ثنا
أبو كريب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل عن
محمد بن عمارة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال : كان في كتاب
عمرو بن حزم حين بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى
نجران : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=971287في كل سن خمس من الإبل وفي الأصابع في كل ما هنالك عشر عشر من الإبل وفي الأذن خمسون ، وفي العين خمسون ، وفي الرجل خمسون ، وفي الأنف إذا استؤصل المارن الدية كاملة وفي المأمومة ثلث النفس ، وفي الجائفة ثلث النفس " .
[ ص: 94 ] ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) - رحمه الله - : لا يجوز أن يقال : في عين الأعور الدية ، وإنما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العين بخمسين وهي نصف دية وعين الأعور لا تعدو أن تكون عينا .