15812 ( أخبرنا )
أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ
الربيع بن سليمان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، وعن
مكحول وعطاء قالوا : أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - مائة من الإبل فقوم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم
ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم ، فإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق .