15820 ( وأخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=13682أبو بكر الأردستاني الحافظ ، أنبأ
أبو نصر العراقي ببخارى ، ثنا
سفيان بن محمد الجوهري ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14267علي بن الحسن الدرابجردي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16422عبد الله بن الوليد ، ثنا
سفيان ، عن
جابر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
شريح قال : كتب إلي
عمر - رضي الله عنه - بخمس من صوافي الأمراء
[ ص: 97 ] أن
الأسنان سواء والأصابع سواء ، وفي عين الدابة ربع ثمنها وأن الرجل يسأل عند موته عن ولده فأصدق ما يكون عند موته وجراحة الرجال والنساء سواء إلى الثلث من دية الرجل .
جابر الجعفي لا يحتج به وقد خولف في لفظه وحكمه .