15821 ( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=15013أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنبأ
عبد الله بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14909يعقوب بن سفيان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، ثنا
هشيم ، أنبأ
مغيرة ، عن
إبراهيم قال : كان فيما جاء به
عروة البارقي إلى
شريح من عند
عمر - رضي الله عنه - : أن
الأصابع سواء الخنصر والإبهام وأن جرح الرجال والنساء سواء في السن والموضحة ، وما خلا ذلك فعلى النصف ، وأن في عين الدابة ربع ثمنها ، وأن أحق أحوال الرجل أن يصدق عليها عند موته في ولده إذا أقر به قال
مغيرة : ونسيت الخامسة حتى ذكرني عبيدة أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا ورثته ما دامت في العدة . وفي هذا انقطاع والله أعلم .