صفحة جزء
15821 ( أخبرنا ) أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنبأ عبد الله بن جعفر ، ثنا يعقوب بن سفيان ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا هشيم ، أنبأ مغيرة ، عن إبراهيم قال : كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر - رضي الله عنه - : أن الأصابع سواء الخنصر والإبهام وأن جرح الرجال والنساء سواء في السن والموضحة ، وما خلا ذلك فعلى النصف ، وأن في عين الدابة ربع ثمنها ، وأن أحق أحوال الرجل أن يصدق عليها عند موته في ولده إذا أقر به قال مغيرة : ونسيت الخامسة حتى ذكرني عبيدة أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا ورثته ما دامت في العدة . وفي هذا انقطاع والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية