15835 ( أخبرنا )
أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ
الربيع بن سليمان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنبأ
مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار : أن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قضى
في العين القائمة إذا طفئت أو قال بخقت بمائة دينار .
قال
مالك : ليس على هذا العمل إنما فيها الاجتهاد لا شيء مؤقت . وقد يحتمل قول
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أن يكون اجتهد فيها فرأى الاجتهاد فيها قدر خمسها . ( قال الشيخ - رحمه الله - ) ويحتمل قول
عمر - رضي الله عنه - ما احتمل قول
زيد .
( وروينا ) عن
مسروق أنه قال :
في العين العوراء حكم وفي اليد الشلاء حكم وفي لسان الأخرس حكم . ( وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ) النخعي أنه قال : في العين القائمة واليد الشلاء ولسان الأخرس حكومة عدل .