صفحة جزء
15835 ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ الربيع بن سليمان ، أنبأ الشافعي ، أنبأ مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن سليمان بن يسار : أن زيد بن ثابت قضى في العين القائمة إذا طفئت أو قال بخقت بمائة دينار .

قال مالك : ليس على هذا العمل إنما فيها الاجتهاد لا شيء مؤقت . وقد يحتمل قول زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أن يكون اجتهد فيها فرأى الاجتهاد فيها قدر خمسها . ( قال الشيخ - رحمه الله - ) ويحتمل قول عمر - رضي الله عنه - ما احتمل قول زيد .

( وروينا ) عن مسروق أنه قال : في العين العوراء حكم وفي اليد الشلاء حكم وفي لسان الأخرس حكم . ( وعن إبراهيم ) النخعي أنه قال : في العين القائمة واليد الشلاء ولسان الأخرس حكومة عدل .

التالي السابق


الخدمات العلمية