15858 ( وأما الذي أخبرنا )
أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنبأ
أبو عبد الله الشيباني ، ثنا
محمد بن عبد الوهاب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15637جعفر بن عون ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=hadith&LINKID=971316قال : كانت دية اليهودي والنصراني في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل دية المسلم وأبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - فلما كان معاوية أعطى أهل المقتول النصف وألقى النصف في بيت المال قال : ثم قضى nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في النصف وألقى ما كان جعل معاوية . فقد رده
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بكونه مرسلا وبأن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قبيح المرسل وأنا روينا عن
عمر وعثمان - رضي الله عنهما - ما هو أصح منه والله أعلم .
[ ص: 103 ]