15865 ( قال
أبو عبيد ) قد اختلفوا في تأويل قوله : ولا عبدا فقال لي
محمد بن الحسن : إنما معناه أن يقتل العبد حرا يقول : فليس على عاقلة مولاه شيء من جناية عبده وإنما جنايته في رقبته واحتج في ذلك بشيء رواه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
محمد بن الحسن ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12458عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
لا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما جنى المملوك .
( قال
أبو عبيد ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : إنما معناه أن يكون العبد يجنى عليه يقول فليس على عاقلة الجاني شيء إنما ثمنه في ماله خاصة وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي ولا يرى فيه قول غيره جائزا يذهب إلى أنه لو كان المعنى على ما قال لكان الكلام لا تعقل العاقلة ، عن عبد . قال
أبو عبيد : وهو عندي كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى وعليه كلام العرب ( قال الشيخ ) - رحمه الله - هذا القول لا يصح ، عن
عمر - رضي الله عنه - وإنما يصح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي والرواية فيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على ما حكى
محمد بن الحسن .