15903 ( فأخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=12091أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13286عبد الله بن عمر بن أحمد بن شوذب الواسطي بواسط ، ثنا
شعيب بن أيوب ، ثنا
مصعب بن المقدام ، ثنا
إسرائيل ، عن
سماك ، عن
حنش بن المعتمر الكناني ، عن
علي - رضي الله عنه - قال : بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى
اليمن فذكر هذه القصة ثم قال : قال
علي - رضي الله عنه - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=971340اجمعوا في القبائل الذين حضروا ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة ، فللأول الربع من أجل أنه أهلك من يليه ، والثاني ثلث الدية من أجل أنه أهلك من فوقه ، والثالث نصف الدية من أجل أنه أهلك من فوقه ، والرابع الدية كاملة ، فزعم nindex.php?page=showalam&ids=15775حنش أن بعض القوم كره ذلك حتى أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فلقوه عند مقام إبراهيم - عليه السلام - فقصوا عليه القصة فاحتبى برده ثم قال : أنا أقضي بينكم ، فقال رجل من القوم : إن عليا قضى بيننا فقصوا عليه القصة فأجازه . فهذا الحديث قد أرسل آخره .
وحنش بن المعتمر غير محتج به قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري :
حنش بن المعتمر وقال بعضهم : ابن ربيعة يتكلمون في حديثه ( أخبرناه )
nindex.php?page=showalam&ids=15149أبو سعد الماليني ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13357أبو أحمد بن عدي قال : سمعت
ابن حماد يذكره عن
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
( وأصحابنا ) يقولون القياس أن يكون في الأول ثلثا الدية ثلثها على عاقلة الثاني وثلثها على عاقلة الثالث ؛ لأنه مات من فعل نفسه وفعل اثنين فسقط ثلث الدية لفعل نفسه ووجب الثلثان وفي الثاني ثلثا الدية ثلثها على عاقلة الأول وثلثها على عاقلة الثالث وفي الثالث وجهان أحدهما نصف الدية على عاقلة الثاني والآخر ثلثا الدية على عاقلة الأول والثاني وفي الرابع جميع الدية على عاقلة الثالث ، وفيه وجه آخر أنها على عاقلة الأول والثاني والثالث فإن صح الحديث ترك له القياس والله أعلم .
[ ص: 112 ]