صفحة جزء
15923 ( قال وثنا ) عبد الله بن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب في امرأة ضربت فأسقطت ثلاثة قال ابن شهاب : نرى في كل واحد منهم غرة ، ونرى في كل جنين قد تبين أنه حبل غرة . ( قال يونس ) وقال ابن شهاب في امرأة حامل ضربها رجل فماتت وهي حامل قال : فيها دية المرأة وليس لحملها معها إذا هلك بهلاكها دية ولا نعلمه سبق فيها قضاء وقال ذلك : مالك ( وحكى ) ابن المنذر الكفارة في الجنين ، عن عطاء والحسن والنخعي .

التالي السابق


الخدمات العلمية