15924 ( أخبرنا )
أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء ، أنبأ
عثمان بن محمد بن بشر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن الفقهاء التابعين من أهل
المدينة كانوا يقولون في
الرجل يضرب المرأة فتطرح جنينها : إن سقط ميتا ففيه الغرة ، وإن سقط حيا فمات ففيه الدية كاملة . وكانوا يقولون : من قتل امرأة حاملا فلا عقل لما في بطنها يكون عقل المقتولة ولا جنين في بطنها .
( وروينا ) عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة ، عن
مكحول ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال :
إذا وقع السقط حيا كملت ديته استهل أو لم يستهل ( وهو فيما أخبرت ) عن
زاهر ، عن
البغوي ، عن
أحمد ، عن
العباد بن العوام ، عن
حجاج وفيه انقطاع .