صفحة جزء
15928 باب ما جاء في تقدير الغرة عن بعض الفقهاء

( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس الأصم ، ثنا بحر بن نصر ، ثنا عبد الله بن وهب ، حدثني مالك ويحيى بن أيوب ، عن ربيعة أنه بلغه : أن الغرة تقوم خمسين دينارا أو ستمائة درهم ودية المرأة خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم ودية جنينها عشر ديتها . ( قال مالك ) : فنرى أن جنين الأمة عشر قيمة أمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية