صفحة جزء
15948 ( قال الشافعي ) : وقال غير سفيان ، عن عاصم الأحول ، عن الشعبي ، قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : حقنتم بأيمانكم دماءكم ، ولا يطل دم مسلم . فقد ذكر الشافعي - رحمه الله - في الجواب عنه ، ما يخالفون عمر - رضي الله عنه - في هذه القصة من الأحكام ، ثم قيل له : أفثابت هو عندك ؟ قال : لا إنما رواه الشعبي ، عن الحارث الأعور ، والحارث مجهول ، ونحن نروى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالإسناد الثابت : أنه بدأ بالمدعين فلما لم يحلفوا قال : " فتبرئكم يهود بخمسين يمينا " . وإذ قال : " تبرئكم " . فلا يكون عليهم غرامة ، ولما لم يقبل الأنصاريون أيمانهم ، وداه النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يجعل على يهود والقتيل بين أظهرهم شيئا .

قال الربيع : أخبرني بعض أهل العلم ، عن جرير ، عن مغيرة ، عن الشعبي قال : حارث الأعور كان [ ص: 125 ] كذابا .

( وروي ) عن مجالد ، عن الشعبي ، عن مسروق : عن عمر - رضي الله عنه - . ومجالد غير محتج به .

( وروي ) عن مطرف ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث بن الأزمع ، عن عمر . وأبو إسحاق لم يسمعه من الحارث بن الأزمع ، قال علي بن المديني : عن أبي زيد ، عن شعبة ، قال : سمعت أبا إسحاق يحدث حديث الحارث بن الأزمع : أن قتيلا وجد بين وادعة وخيوان ، فقلت : يا أبا إسحاق ، من حدثك ، قال حدثني مجالد ، عن الشعبي ، عن الحارث بن الأزمع ، فعادت رواية أبي إسحاق إلى حديث مجالد ، واختلف فيه على مجالد في إسناده ، ومجالد غير محتج به ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية