1595 ( وفيما أجاز لي )
أبو عبد الله الحافظ روايته عنه ، عن
أبي العباس ، عن
الربيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : وفي حديث
حمنة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها :
nindex.php?page=hadith&LINKID=901214إن قويت فاجمعي بين الظهر والعصر بغسل ، وبين المغرب والعشاء بغسل وصلي الصبح بغسل . وأعلمها أنه أحب الأمرين إليه لها وأنه يجزئها الأمر الأول أن تغتسل عند الطهر من الحيض ، ثم لم يأمرها بغسل بعده . قال : وإن روي في المستحاضة حديث مطلق فحديث
حمنة بين أنه اختيار وأن غيره يجزئ منه .