15955 ( أخبرنا )
أبو الحسن : علي بن محمد بن يوسف الرفاء البغدادي بخسروجرد ، أنبأ
أبو عمرو : عثمان بن محمد بن بشر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16810وعيسى بن مينا ، قالا : ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد : أن أباه قال : كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم - يعني من
أهل المدينة - يقولون :
يبدأ باليمين في القسامة الذين يجيئون من الشهادة على اللطخ ، والشبهة الخفية ما لا يجيء خصماؤهم ، وحيث كان ذلك ، كانت القسامة لهم .
قال
أبو الزناد ، وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد بن ثابت : أن
رجلا من الأنصار قتل وهو سكران رجلا ، ضربه بشوبق ، ولم يكن على ذلك بينة قاطعة إلا لطخ أو شبيه ذلك ، وفي الناس يومئذ من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن فقهاء الناس ما لا يحصى ، وما اختلف اثنان منهم أن يحلف ولاة المقتول ، ويقتلوا ، أو يستحيوا ، فحلفوا خمسين يمينا وقتلوا ، وكانوا يخبرون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالقسامة ، ويرونها للذي يأتي به من اللطخ والشبهة أقوى مما يأتي به خصمه ، ورأوا ذلك في الصهيبي حين قتله
الحاطبيون ، وفي غيره .
( ورواه )
ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد ، وزاد فيه : أن
معاوية كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=74سعيد بن العاص : إن كان ما ذكرنا له حقا ، أن
يحلفنا على القاتل ، ثم يسلم إلينا .