صفحة جزء
15980 باب الكفارة في قتل العمد

قال الشافعي - رحمه الله - : إذا وجبت الكفارة في قتل المؤمن في دار الحرب وفي الخطإ الذي وضع الله - عز وجل - فيه الإثم كان العمد أولى ، وقاسه على قتل الصيد .

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا أبو عتبة : أحمد بن الفرج ، ثنا ضمرة بن ربيعة ، عن إبراهيم بن أبي [ ص: 133 ] عبلة ، عن الغريف بن الديلمي قال : أتينا واثلة بن الأسقع فقلنا : حدثنا حديثا سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس بينك وبينه أحد ، قال : أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صاحب لنا قد أوجب النار ، فقال : " أعتقوا عنه ، يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار " .

( وأخبرنا ) أبو الحسن : علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا محمد بن الفضل بن جابر ، ثنا الحكم بن موسى ، ثنا ضمرة بن ربيعة . فذكره بنحوه ، إلا أنه قال : في صاحب لنا قد أوجب النار بالقتل .

( ورواه ) ابن المبارك ، عن إبراهيم بن أبي عبلة .

التالي السابق


الخدمات العلمية