15980 باب الكفارة في قتل العمد
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - : إذا وجبت الكفارة في قتل المؤمن في دار الحرب وفي الخطإ الذي وضع الله - عز وجل - فيه الإثم كان العمد أولى ، وقاسه على قتل الصيد .
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14080أبو عتبة : أحمد بن الفرج ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16240ضمرة بن ربيعة ، عن
إبراهيم بن أبي [ ص: 133 ] عبلة ، عن
الغريف بن الديلمي قال : أتينا
nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع فقلنا : حدثنا حديثا سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس بينك وبينه أحد ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=971387أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صاحب لنا قد أوجب النار ، فقال : " أعتقوا عنه ، يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار " .
( وأخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=13342أبو الحسن : علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12275أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا
محمد بن الفضل بن جابر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14153الحكم بن موسى ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16240ضمرة بن ربيعة . فذكره بنحوه ، إلا أنه قال : في صاحب لنا قد أوجب النار بالقتل .
( ورواه )
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12356إبراهيم بن أبي عبلة .