15987 باب ميراث الدية
( حدثنا )
nindex.php?page=showalam&ids=16476أبو محمد : عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12586أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14418الحسن بن محمد الزعفراني ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، ( ح وأخبرنا )
أبو بكر : أحمد بن الحسن القاضي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ
الربيع بن سليمان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنبأ
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يقول :
الدية للعاقلة ، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا ، حتى أخبره
الضحاك بن سفيان : أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=971392كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته ، فرجع إليه
عمر - رضي الله عنه - . وفي رواية
الزعفراني : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=971393أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها " .