1608 باب أول فرض الصلاة .
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13367الحسن بن علي بن عفان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16925محمد بن بشر العبدي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، ثنا
قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15917زرارة بن أوفى ، عن
سعد بن هشام : أنه دخل على
عائشة فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=901218يا أم المؤمنين أنبئيني عن قيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت : ألست تقرأ ( يا أيها المزمل ) قال قلت : بلى . قال فقالت : فإن الله تعالى افترض القيام في أول هذه السورة فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم ، وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهرا في السماء ، ثم أنزل الله تعالى التخفيف في آخر هذه السورة ، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة . رواه
مسلم في الصحيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16925محمد بن بشر في حديث طويل .
وقد أشار
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله تعالى - إلى معنى هذا دون الرواية وزاد فقال : ويقال نسخ ما وصفت في المزمل بقول الله تعالى (
أقم الصلاة لدلوك الشمس ) ودلوك الشمس زوالها (
إلى غسق الليل ) العتمة (
وقرآن الفجر ) وقرآن الفجر الصبح (
إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك ) فأعلمه أن صلاة الليل نافلة لا فريضة ، وأن الفرائض فيما ذكر من ليل أو نهار .