16212 باب من قال : لا تباعة في الجراح ، والدماء ، وما فات من الأموال في قتال أهل البغي
( أخبرنا )
أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15516بحر بن نصر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، أخبرني
يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب [ ص: 175 ] قال : قد هاجت الفتنة الأولى وأدركت - يعني الفتنة - رجالا ذوي عدد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ممن شهد معه
بدرا ، وبلغنا أنهم كانوا يرون أن
يهدر أمر الفتنة ، ولا يقام فيها على رجل قاتل في تأويل القرآن قصاص فيمن قتل ، ولا حد في سباء امرأة سبيت ، ولا يرى عليها حد ، ولا بينها وبين زوجها ملاعنة ، ولا يرى أن يقفوها أحد إلا جلد الحد ، ويرى أن ترد إلى زوجها الأول بعد أن تعتد ، فتقضي عدتها من زوجها الآخر ، ويرى أن يرثها زوجها الأول .