16213 ( أخبرنا )
أبو نصر بن قتادة ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13126أبو الفضل بن خميرويه ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12291أحمد بن نجدة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14105الحسن بن الربيع ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : كتب إليه
سليمان بن هشام يسأله عن امرأة فارقت زوجها ، وشهدت على قومها بالشرك ، ولحقت بالحرورية فتزوجت فيهم ، ثم جاءت تائبة . قال : فكتب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وأنا شاهد : أما بعد ، فإن الفتنة الأولى ثارت وفي أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ممن شهد
بدرا فرأوا أن
يهدم أمر الفتنة لا يقام فيها حد على أحد في فرج استحله بتأويل القرآن ، ولا قصاص في دم استحله بتأويل القرآن ، ولا مال استحله بتأويل القرآن ، إلا أن يوجد شيء بعينه ، وإني أرى أن تردها إلى زوجها ، وتحد من قذفها .