16225 ( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ،
وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17297يحيى بن أبي طالب ، أنبأ
عبد الوهاب [ ص: 178 ] بن عطاء ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد - هو ابن أبي عروبة ، عن
قتادة في قوله - عز وجل - : (
ياأيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ) الآية كلها . قال : نزلت هذه الآية وقد علم الله أنه سيرتد مرتدون من الناس ،
فلما قبض الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - ارتد الناس عن الإسلام إلا ثلاثة مساجد :
أهل المدينة ،
وأهل مكة ،
وأهل جواثا من
أهل البحرين من
عبد القيس ، وقالت العرب : أما الصلاة فنصلي ، وأما الزكاة فوالله ، لا نغصب أموالنا . فكلم
أبو بكر - رضي الله عنه - أن يتجاوز عنهم ، ويخلي عنهم ، وقيل له : إنهم لو قد فقهوا لأعطوا الزكاة طائعين ، فأبى عليهم
أبو بكر - رضي الله عنه - قال : والله ،
لا أفرق بين شيء جمع الله بينه ، والله لو منعوني عناقا مما فرض الله ورسوله لقاتلتهم عليه ، فبعث الله عليهم عصائب ، فقاتلوا على ما قاتل عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أقروا بالماعون : وهي الزكاة المفروضة ، ثم إن وفد العرب قدموا عليه فخيرهم بين خطة مخزية أو حرب مجلية ، فاختاروا الخطة ، وكانت أهون عليهم أن يشهدوا أن قتلاهم في النار ، وقتلى المسلمين في الجنة ، وما أصاب المسلمون من أموالهم فهو حلال ، وما أصابوا من المسلمين ردوه عليهم .