16276 ( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=16476أبو محمد : عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12586أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14418الحسن بن محمد الزعفراني ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، أنبأ
هشام ، عن
محمد ، عن
عبيدة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=971587عن علي - رضي الله عنه - قال لأهل النهر : فيهم رجل مخدج اليد ، أو مودن اليد ، أو مثدون اليد ، لولا أن تبطروا لأنبأتكم ما قضى الله على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - لمن قتلهم . قال عبيدة : فقلت لعلي - رضي الله عنه - : أنت سمعت هذا من النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟ قال : نعم . ورب الكعبة ، نعم . ورب الكعبة ، ثلاثا .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) - رحمه الله - في القديم : وأنكر قوم قتال أهل البغي ، وقالوا : أهل البغي هم أهل الكفر ، وليسوا بأهل الإسلام ، ولا يحل قتال المسلمين ؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=971588لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاثة : المرتد بعد الإسلام ، والزاني بعد الإحصان ، والقاتل فيقتل " . فقالوا : حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الدماء إلا من هذه الجهة ؛ فلا يحل الدم إلا بها ، وقتال المسلم كقتله ؛ لأن القتال يصير إلى القتل .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : يقال لهم أمر الله بقتال الفئة الباغية ، وأمر بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس القتال من القتل بسبيل قد يجوز أن يحل قتال المسلم ، ولا يحل قتله كما يحل جرحه وضربه ، ولا يحل قتله ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : مع أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم ينكروا على
علي - رضي الله عنه - قتاله
الخوارج ، وأنكروا قتاله
أهل البصرة ،
وأهل الشام ، وكرهوا ولم يكرهوا صنيعه
بالخوارج .
( قال الشيخ ) - رحمه الله - : هكذا رواه
أبو عبد الرحمن البغدادي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وإنما أراد به بعض الصحابة ؛ لما كانوا يكرهون من القتال في الفرقة ، فأما
الخوارج فلا نعلم أحدا منهم كره قتاله إياهم .