16314 باب ما يحرم به الدم من الإسلام زنديقا كان أو غيره
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ
أبو بكر بن أبي نصر الداربردي ،
والحسن بن حليم بمرو ، قالا : ثنا
أبو الموجه ، أنبأ
عبدان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله - هو ابن المبارك ، عن
يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : حدثني
عطاءبن يزيد الليثي ثم الجندعي : أن
nindex.php?page=showalam&ids=5414عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره :
nindex.php?page=hadith&LINKID=971617أن nindex.php?page=showalam&ids=53مقداد بن عمرو الكندي - وكان حليفا لبني زهرة - وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبره : أنه قال : يا رسول الله ، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ، ثم لاذ مني بشجرة . فقال : أسلمت لله . أقتله يا رسول الله بعد أن قالها ؟ . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا تقتله " . قال : يا رسول الله ، فإنه قطع إحدى يدي ، ثم قال ذلك بعد ما قطعها ، أفأقتله ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا تقتله ؛ فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله ، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال " . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح ، عن
عبدان ، وأخرجه
مسلم من وجه آخر ، عن
يونس .