صفحة جزء
16314 باب ما يحرم به الدم من الإسلام زنديقا كان أو غيره

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو بكر بن أبي نصر الداربردي ، والحسن بن حليم بمرو ، قالا : ثنا أبو الموجه ، أنبأ عبدان ، أنبأ عبد الله - هو ابن المبارك ، عن يونس ، عن الزهري ، قال : حدثني عطاءبن يزيد الليثي ثم الجندعي : أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره : أن مقداد بن عمرو الكندي - وكان حليفا لبني زهرة - وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبره : أنه قال : يا رسول الله ، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ، ثم لاذ مني بشجرة . فقال : أسلمت لله . أقتله يا رسول الله بعد أن قالها ؟ . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا تقتله " . قال : يا رسول الله ، فإنه قطع إحدى يدي ، ثم قال ذلك بعد ما قطعها ، أفأقتله ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا تقتله ؛ فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله ، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال " . رواه البخاري في الصحيح ، عن عبدان ، وأخرجه مسلم من وجه آخر ، عن يونس .

التالي السابق


الخدمات العلمية