16347 باب قتل من ارتد عن الإسلام إذا ثبت عليه رجلا كان أو امرأة
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=15013أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنبأ
عبد الله بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14909يعقوب بن سفيان ، ( ح وأنبأ )
nindex.php?page=showalam&ids=13342أبو الحسن : علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12275أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل بن إسحاق القاضي ، قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
أيوب ، عن
عكرمة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=971643أن عليا - رضي الله عنه - أتي بقوم من الزنادقة فحرقهم بالنار ، فبلغ ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنه - فقال : أما أنا فلو كنت لقتلتهم ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - ولما حرقتهم ؛ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - . قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من بدل دينه فاقتلوه " . وقال : " لا تعذبوا بعذاب الله - عز وجل - " . لفظ حديث
إسماعيل . وفي رواية
يعقوب : بقوم من الزنادقة أو مرتدين ، فأمر بهم فحرقوا . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح ، عن
أبي النعمان ، عن
حماد .