صفحة جزء
16347 باب قتل من ارتد عن الإسلام إذا ثبت عليه رجلا كان أو امرأة

( أخبرنا ) أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنبأ عبد الله بن جعفر ، ثنا يعقوب بن سفيان ، ( ح وأنبأ ) أبو الحسن : علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، قالا : ثنا سليمان بن حرب ، ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن عكرمة : أن عليا - رضي الله عنه - أتي بقوم من الزنادقة فحرقهم بالنار ، فبلغ ذلك ابن عباس - رضي الله عنه - فقال : أما أنا فلو كنت لقتلتهم ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - ولما حرقتهم ؛ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - . قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من بدل دينه فاقتلوه " . وقال : " لا تعذبوا بعذاب الله - عز وجل - " . لفظ حديث إسماعيل . وفي رواية يعقوب : بقوم من الزنادقة أو مرتدين ، فأمر بهم فحرقوا . رواه البخاري في الصحيح ، عن أبي النعمان ، عن حماد .

التالي السابق


الخدمات العلمية