16382 ( أخبرنا )
القاضي أبو سعيد : الخليل بن أحمد بن محمد البستي قدم علينا حاجا سنة أربعمائة ، ثنا
أبو العباس : أحمد بن المظفر البكري ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12211ابن أبي خيثمة ، ثنا
يوسف بن منازل ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس ، ثنا
خالد بن أبي كريمة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=971654عن nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة ، عن أبيه : أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
بعث أباه : جد معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه ، فأمره فضرب عنقه ، وخمس ماله .
قال أصحابنا : ضرب الرقبة ، وتخميس المال لا يكون إلا على المرتد ، فكأنه استحله مع علمه بتحريمه ، والله أعلم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) - رحمه الله - : وقد روي أن
معاوية كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت - رضي الله عنهما - يسألهما عن ميراث المرتد . فقالا : لبيت المال . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يعنيان أنه فيء .