عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كتاب السنن الكبرى
كتاب الحدود
باب ما يستدل به على أن السبيل هو جلد الزانيين ورجم الثيب
فهرس الكتاب
كتاب السنن الكبرى
البيهقي - أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي
صفحة
210
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
16395 ( وأخبرنا )
أبو الحسن : علي بن محمد المقري
، ثنا
الحسن بن محمد بن إسحاق
، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17397
يوسف بن يعقوب القاضي
، ثنا
محمد بن المنهال
، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360
يزيد بن زريع
، ثنا
يونس
،
nindex.php?page=hadith&LINKID=971659
عن
الحسن
في هذه الآية : (
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم
) إلى قوله : (
أو يجعل الله لهن سبيلا
) قال : كان أول حدود النساء كن يحبسن في بيوت لهن حتى نزلت الآية التي في النور : (
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة
) . قال
nindex.php?page=showalam&ids=63
عبادة بن الصامت
: كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : " خذوا خذوا قد جعل الله لهن سبيلا :
البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم بالحجارة
"
.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
تفسير الآية
عناوين الشجرة