16402
[ ص: 212 ] باب ما يستدل به على أن جلد المائة ثابت على البكرين الحرين ، ومنسوخ عن الثيبين ، وأن الرجم ثابت على الثيبين الحرين
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) - رحمه الله - : لأن قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=971664خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا " . أول ما أنزل فنسخ به الحبس والأذى عن الزانيين ، فلما رجم النبي - صلى الله عليه وسلم -
ماعزا ، ولم يجلده ، وأمر
أنيسا أن يغدو على امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها . دل على نسخ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين ، وثبت الرجم عليهما .