1. الرئيسية
  2. كتاب السنن الكبرى
  3. كتاب الحدود
  4. باب ما يستدل به على أن جلد المائة ثابت على البكرين الحرين ومنسوخ عن الثيبين وأن الرجم ثابت على الثيبين الحرين
صفحة جزء
16403 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن مرزوق البصري ، ثنا أبو عامر ، وعثمان بن عمر ، قالا : ثنا شعبة ، عن سماك بن حرب ، عن جابر بن سمرة : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بماعز بن مالك - رجل أشعر قصير ذي عضلات - فأقر له بالزنا ، فأعرض عنه فأتاه من وجهه الآخر ، فأعرض عنه - قال : لا أدري مرتين أو ثلاثا - فأمر به فرجم . وقال : " كلما نفرنا غازيا خلف أحدهم ينب نبيب التيس ، يمنح إحداهن الكثبة ، إن الله - عز وجل - لا يمكنني من أحد منهم إلا جعلته نكالا عنهن ، أو نكلته عنهن " . قال : فذكرته لسعيد بن جبير فقال : رده أربع مرات . رواه مسلم في الصحيح ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن أبي عامر .

التالي السابق


الخدمات العلمية