16410 باب ما يستدل به على شرائط الإحصان
( أخبرنا )
أبو محمد بن المؤمل ، ثنا
أبو عثمان البصري ، ثنا
محمد بن عبد الوهاب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=17390يعلى بن عبيد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، ( ح وأنبأ )
أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15091عبد الله بن محمد الكعبي ، ثنا
محمد بن أيوب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ،
nindex.php?page=showalam&ids=12156وأبو معاوية ،
nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
عبد الله بن مرة ، عن
مسروق ، عن
عبد الله قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=971670 " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة " . وفي رواية
يعلى : " دم رجل " . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16665عمر بن حفص ، عن أبيه . ورواه
مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة .