16433 ( أخبرنا )
أبو الحسن الرفاء البغدادي ، أنبأ
عثمان بن محمد بن بشر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن الفقهاء من
أهل المدينة كانوا يقولون :
من تزوج ممن لم يكن أحصن قبل ذلك فزنى قبل أن يدخل بامرأته ، فلا رجم عليه ، والمرأة مثل ذلك . فإن دخل بامرأته ساعة من ليل أو نهار ، أو أكثر فزنى بعد ذلك فعليه الرجم ، والمرأة مثل ذلك ، والإماء أمهات الأولاد لا يوجبن الرجم .