صفحة جزء
16433 ( أخبرنا ) أبو الحسن الرفاء البغدادي ، أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ، ثنا إسماعيل القاضي ، ثنا إسماعيل بن أبي أويس ، ثنا ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون : من تزوج ممن لم يكن أحصن قبل ذلك فزنى قبل أن يدخل بامرأته ، فلا رجم عليه ، والمرأة مثل ذلك . فإن دخل بامرأته ساعة من ليل أو نهار ، أو أكثر فزنى بعد ذلك فعليه الرجم ، والمرأة مثل ذلك ، والإماء أمهات الأولاد لا يوجبن الرجم .

التالي السابق


الخدمات العلمية