16442 باب من أجاز أن لا يحضر الإمام المرجومين ولا الشهود
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - ) : أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجم
ماعز ولم يحضره ، وأمر
أنيسا أن يأتي امرأة ، فإن اعترفت رجمها ، ولم يقل : أعلمني لأحضرها .
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ،
وأبو سعيد بن أبي عمرو قال
أبو عبد الله : أخبرني ، وقال
أبو سعيد : ثنا
أبو محمد : أحمد بن عبد الله المزني ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14150علي بن محمد بن عيسى ، ثنا
أبو اليمان ، أخبرني
شعيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب : أن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=971689أتى رجل من أسلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في المسجد فناداه فقال : يا رسول الله ، إن الأخر زنى - يعني نفسه - فأعرض عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله . فقال : يا رسول الله ، إن الأخر زنى ، فأعرض عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله . فقال : يا رسول الله ، إن الأخر زنى فأعرض عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . فتنحى الرابعة ، فلما شهد على نفسه أربع شهادات . دعاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " هل بك جنون ؟ " . فقال : لا . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " اذهبوا به ، فارجموه " . وكان قد أحصن .