16448 باب من اعتبر حضور الإمام والشهود وبداية الإمام بالرجم إذا ثبت الزنا باعتراف المرجوم ، وبداية الشهود به إذا ثبت بشهادتهم
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14624محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا
أبو الجواب ، ثنا
عمار - هو ابن رزيق ، عن
أبي حصين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال : أتي
علي - رضي الله عنه -
بشراحة الهمدانية قد فجرت فردها حتى ولدت ، فلما ولدت قال : ائتوني بأقرب النساء منها فأعطاها ولدها ، ثم جلدها ورجمها ، ثم قال : جلدتها بكتاب الله ، ورجمتها بالسنة . ثم قال :
أيما امرأة نعى عليها ولدها ، أو كان اعتراف فالإمام أول من يرجم ، ثم الناس ، فإن نعاها الشهود فالشهود أول من يرجم ، ثم الإمام ، ثم الناس .