16449 ( وأخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12573أبو عبد الله : محمد بن يعقوب الشيباني ، ثنا
محمد بن عبد الوهاب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15637جعفر بن عون ، أنبأ
الأجلح عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال : جيء
بشراحة الهمدانية إلى
علي - رضي الله عنه - فقال لها : ويلك . لعل رجلا وقع عليك وأنت نائمة . قالت : لا . قال : لعلك استكرهك ؟ قالت : لا . قال : لعل زوجك من عدونا هذا أتاك فأنت تكرهين أن تدلي عليه ، يلقنها لعلها تقول : نعم . قال : فأمر بها فحبست ، فلما وضعت ما في بطنها أخرجها يوم الخميس فضربها مائة ، وحفر لها يوم الجمعة في الرحبة ، وأحاط الناس بها ، وأخذوا الحجارة فقال : ليس هكذا الرجم ، إذا يصيب بعضكم بعضا صفوا كصف الصلاة صفا خلف صف ، ثم قال :
أيها الناس ، أيما امرأة جيء بها - وبها حبل يعني - أو اعترفت فالإمام أول من يرجم ، ثم الناس ، وأيما امرأة جيء بها ، أو رجل زان فشهد عليه أربعة بالزنا فالشهود أول من يرجم ، ثم الإمام ، ثم الناس ، ثم رجمها ، ثم أمرهم ، فرجم صف ثم صف ، ثم قال : افعلوا بها ما تفعلون بموتاكم .
( قال الشيخ ) - رحمه الله - : قد ذكرنا أن جلد الثيب صار منسوخا ، وأن الأمر صار إلى الرجم فقط .