1. الرئيسية
  2. كتاب السنن الكبرى
  3. كتاب الحدود
  4. باب لا يقام حد الجلد على الحبلى ولا على مريض دنف ولا في يوم حره شديد أو برده مفرط ولا في أسباب التلف
صفحة جزء
16490 باب لا يقام حد الجلد على الحبلى ، ولا على مريض دنف ، ولا في يوم حره شديد ، أو برده مفرط ، ولا في أسباب التلف

( أخبرنا ) أبو القاسم : عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن ، أنبأ أبو بكر : محمد بن أحمد بن خنب البغدادي ببخارى ، ثنا الحسن بن سلام السواق ، ثنا عبيد الله بن موسى ، أنبأ إسرائيل ، عن السدي ، عن سعد بن عبيدة ، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : سمعت عليا - رضي الله عنه - وهو يخطب على المنبر ، فحمد الله ، وأثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس ، أيما عبد أو أمة زنى فأقيموا عليه الحد ، وإن كان قد أحصن فاجلدوه ، فإن خادما لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - زنت فأرسلني إليها لأضربها ، فوجدتها حديثة عهد بنفاسها ، وخشيت إن أنا ضربتها أن أقتلها فرددت عنها حتى تماثل ، وتشتد قال : " أحسنت " . أخرجه مسلم في الصحيح من حديث إسرائيل .

التالي السابق


الخدمات العلمية