16490 باب لا يقام حد الجلد على الحبلى ، ولا على مريض دنف ، ولا في يوم حره شديد ، أو برده مفرط ، ولا في أسباب التلف
( أخبرنا )
أبو القاسم : عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13128أبو بكر : محمد بن أحمد بن خنب البغدادي ببخارى ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14114الحسن بن سلام السواق ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى ، أنبأ
إسرائيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ، عن
سعد بن عبيدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14510أبي عبد الرحمن السلمي قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=971722سمعت عليا - رضي الله عنه - وهو يخطب على المنبر ، فحمد الله ، وأثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس ، أيما عبد أو أمة زنى فأقيموا عليه الحد ، وإن كان قد أحصن فاجلدوه ، فإن خادما لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - زنت فأرسلني إليها لأضربها ، فوجدتها حديثة عهد بنفاسها ، وخشيت إن أنا ضربتها أن أقتلها فرددت عنها حتى تماثل ، وتشتد قال : " أحسنت " . أخرجه
مسلم في الصحيح من حديث
إسرائيل .